احل الله عز و جل للرجل ان يجامع زوجتة ليلة الصيام و
حرم علية الجماع فنهار رمضان لان الجماع من
مبطلات الصيام و اذا جامع الرجل زوجتة ليلا و دخل عليه
الفجر و لم يلحق ان يغتسل فعلية ان يصوم كغيرة و لكن
يجب علية ان يغتسل بعد هذا حتى يتمكن من الصلاة لان
الجنب لا يقرب الصلاة الا اذا تطهر
الجنابة فرمضان , ما هو حكم تاخير غسل الجنابة فرمضان
الجنابات فرمضان
- اريد هل الذي يغتسل من الجنابه صيامه صحيح بصور
- حديث غسل الجنابة